[ ص: 322 ] فصل
في
الصفات المشترطة في جميع الأصناف .
فمنها : أن لا يكون المدفوع إليه كافرا ، ولا غازيا مرتزقا كما سبق ، وأن لا يكون
هاشميا ولا
مطلبيا قطعا ، ولا مولى لهم على الأصح .
فلو استعمل
هاشمي أم
مطلبي ، لم يحل لهم سهم العامل على الأصح . ويجري الخلاف فيما إذا جعل بعض المرتزقة عاملا .
ولو انقطع خمس الخمس عن
بني هاشم وبني المطلب لخلو بيت المال عن الفيء والغنيمة ، أو لاستيلاء الظلمة عليهما ، لم يعطوا الزكاة على الأصح الذي عليه الأكثرون ، وجوزه
الإصطخري ، واختاره
القاضي أبو سعد الهروي ،
ومحمد بن يحيى رحمهم الله .