الركن الرابع :
المعتكف فيه وهو المسجد ، فيختص بالمساجد ، ويجوز في جميعها ، والجامع أولى . وأومأ في القديم إلى اشتراط الجامع ، والمذهب المشهور ما سبق . ولو
اعتكفت المرأة في مسجد بيتها - وهو المعتزل المهيأ للصلاة - لم يصح على الجديد ، ويصح على القديم .
فإن صححناه ، ففي جواز اعتكاف الرجل فيه وجهان . وهو أولى بالمنع .
وعلى الجديد : كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة ، يكره لها الخروج للاعتكاف ، ومن لا ، فلا .
قلت : قد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم . وقالوا : لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا ، وغلطوا من قال : قولان . والله أعلم .
فرع
إذا
نذر الاعتكاف في مسجد بعينه ، فإن عين
المسجد الحرام ، تعين على
[ ص: 399 ] المذهب الذي قطع به الجماهير . وقيل : في تعيينه قولان . وإن عين
مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو
مسجد الأقصى ، تعين على الأظهر . وإن عين غير هذه الثلاثة ، لم يتعين على الأصح .
وقيل : الأظهر يتعين كما لو عينه للصلاة . وقيل : لا يتعين قطعا .
وإذا حكمنا بالتعيين ، فإن عين
المسجد الحرام ، لم يقم غيره مقامه . وإن عين
مسجد المدينة ، لم يقم مقامه إلا
المسجد الحرام . وإن عين
الأقصى ، لم يقم مقامه إلا
المسجد الحرام ،
ومسجد المدينة .
وإذا حكمنا بعدم التعيين ، فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخر ، لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة ، جاز على الأصح .
أما إذا
عين زمن الاعتكاف في نذره ، ففي تعيينه وجهان .
الصحيح : أنه يتعين ، فلا يجوز التقديم عليه ، ولو تأخر كان قضاء .
والثاني : لا يتعين ، كما لا يتعين في الصلاة والصدقة ويجري الوجهان في تعيين زمن الصوم .