[ ص: 3 ] كتاب
الحج
لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة . وقد يجب زيادة لعارض كالنذر أو القضاء ، أو لدخول
مكة على قول . ومن
حج ثم ارتد ثم أسلم ، لم يلزمه الحج ؛ لأن الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت .
فصل
ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج ، ومن يصح منه بالمباشرة ، ومن يقع له عن حجة الإسلام ، ومن يجب عليه . فأما الصحة المطلقة فشرطها :
الإسلام فقط . فلا يصح
حج كافر ، ولا يشترط التكليف . فيجوز
للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون . وأما صحة المباشرة ، فشرطها : الإسلام ،
والتمييز . فلا تصح مباشرة المجنون والصبي الذي لا يميز ، وتصح من الصبي المميز والعبد . وسيأتي هذا كله في باب حج الصبي إن شاء الله تعالى . وأما وقوعه عن حجة الإسلام ، فله شرطان زائدان :
البلوغ ، والحرية . ولو تكلف الفقير الحج وقع عن الفرض . وأما
وجوب حجة الإسلام ، فشروطه خمسة : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة .