فرع
إذا ادعى المديون أنه معسر ، أو قسم مال المحجور عليه على الغرماء ، وبقي بعض الدين ، فزعم أنه لا يملك شيئا آخر ، وأنكر الغرماء ، نظر ، إن لزمه الدين في مقابلة مال ، بأن اشترى ، أو اقترض ، أو باع سلما ، فهو كما لو ادعى هلاك المال ، فعليه البينة . وإن لزمه لا في مقابلة مال ، فثلاثة أوجه . أصحها : يقبل قوله بيمينه . والثاني : يحتاج إلى البينة . والثالث : إن لزمه باختياره كالصداق والضمان لم يقبل ، واحتاج إلى البينة ، إن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف ، قبل قوله بيمينه ; لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته بما لا يقدر عليه .