فرع
ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم ، فالأولى أن لا يؤخر . وإن كان يعسر لقلته وكثرة الديون . فله التأخير لتجتمع ، فإن أبوا التأخير ، ففي " النهاية " إطلاق القول بأنه يجيبهم . والظاهر ، خلافه وإذا تأخرت القسمة ، فإن وجد من يقرضه إياه ، فعل ، ويشترط فيه الأمانة واليسار . وليودع عند من يرضاه الغرماء ، فإن اختلفوا أو عينوا غير عدل ، فالرأي للحاكم ، ولا يقنع بغير عدل . ولو تلف شيء في يد العدل ، فهو من ضمان المفلس ، سواء كان في حياة المفلس أو بعد موته .