[ ص: 193 ] كتاب الصلح
فسره الأئمة
بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين ، وليس هذا على سبيل الحد ، بل أرادوا ضربا من التعريف ، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا ، ثم أدخل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم - في الباب ، التزاحم في المشترك كالشوارع ونحوها . وفي الكتاب ثلاثة أبواب :
الأول : في أحكام الصلح . وقد
يجري بين المتداعيين ، وبين المدعي وأجنبي . والقسم الأول نوعان :
أحدهما :
ما يجري على الإقرار وهو ضربان :
أحدهما :
الصلح عن العين . وهو صنفان :
أحدهما :
صلح المعاوضة ، وهو الذي يجري على غير العين المدعاة ، بأن
ادعى عليه دارا فأقر له بها ، وصالحه منها على عبد أو ثوب ، فهذا الصنف حكمه حكم البيع ، وإن عقد بلفظ الصلح . وتتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب ، والشفعة ، والمنع من التصرف قبل القبض ، واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا ، واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا ربويا ، وجريان التحالف عند الاختلاف ، ويفسد بالغرر والجهل ، والشروط الفاسدة كفساد البيع . ولو صالحه منها على منفعة دار ، أو خدمة عبد مدة معلومة جاز ، ويكون هذا الصلح إجارة ، فتثبت فيه أحكام الإجارة .
الصنف الثاني :
صلح الحطيطة ، وهو الجاري على بعض العين المدعاة ، كمن
صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها ، أو من العبدين على أحدهما ، فهذا هبة بعض المدعى لمن في يده ، فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض . وفي اشتراط إذن جديد في قبضه الخلاف المذكور في كتاب الرهن . ويصح بلفظ
[ ص: 194 ] الهبة ، وما هو في معناها . وفي صحته بلفظ الصلح وجهان . أحدهما : لا ؛ لأن الصلح يتضمن المعاوضة . ومحال أن يقابل ملكه ببعضه . وأصحهما : الصحة ؛ لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح ، هي سبق الخصومة ، وقد حصلت . ولا يصح هذا الصنف بلفظ البيع .