( وإن طهرت من الحيضة الثالثة ، والأمة من الحيضتين ، ولما تغتسل ، فهل له رجعتها ؛ على روايتين ) ذكرهما ابن حامد ، إحداهما : لا تنقضي حتى تغتسل ، ولزوجها رجعتها ، نص عليه في رواية حنبل ، قدمها السامري وابن حمدان ، وهي قول كثير من الأصحاب ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وقاله شريك ، وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ؛ ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم - فكان كالإجماع ؛ ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل .
والثانية : أنها تنقضي بانقطاع الدم وإن لم تغتسل ، اختارها أبو الخطاب والحلواني ، قال ابن حمدان : وهي أولى ، وفي " الوجيز " : والصحيح : ما لم يمض عليها وقت صلاة ؛ لقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] [ ص: 396 ] والقرء : الحيض ، وقد زالت ، فيزول التربص ، ويحمل قول الصحابة : حتى تغتسل أي : يلزمها الغسل ؛ ولأن انقضاء العدة يتعلق ببينونتها من الزوج ، وحلها لغيره ، فلم تتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج ، كالطلاق ، فإن كانت العدة بوضع الحمل ، فله رجعتها بعد وضعه وقبل أن تغتسل من النفاس ، قال ابن عقيل : له رجعتها على رواية حنبل ، والصحيح لا نص عليه ، سواء طهرت من النفاس أم لا .