باب الإحرام .
قال
ابن فارس : الإحرام الدخول في التحريم كان الرجل يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس ، كما يقال : أشتى إذا دخل في الشتاء ، وأربع إذا دخل في الربيع ، قال
الجوهري في آخرين : الحرم بالضم الإحرام ، وأحرم بالحج وبالعمرة [ باشر أسبابهما وشروطهما ] ، وحكى
أبو عثمان في أفعاله : حرم الرجل وأحرم دخل الحرم ، أو صار في الأشهر الحرم .
والإحرام شرعا : نية الدخول في الحج أو العمرة ، والنية الخاصة لا نية المسافر ليحج أو يعتمر ، والتجرد وسائر المحظورات ليس داخلا في حقيقته بدليل كونه محرما بدون ذلك ، ولا يصير محرما بترك المحظورات عند عدم النية ، فذات الإحرام مع النية وجودا أو عدما .
[ ص: 168 ] "
ولا ينعقد إلا بالنية "
أي : لا يصير محرما بدونها .
" إزارا أو رداء "
الإزار : هذا المعروف الذي يشد على الحقوين فما دونهما ، وهو المئزر . والرداء : ما يرتدى به على المنكبين وبين الكتفين ، من برد أو ثوب ونحوه .
"
ويتجرد عن المخيط "
رفعه لأنه واجب في الإحرام ، فإذا عطف بالنصب كان معطوفا على المستحب ، ويجوز نصبه على أن يكون المجموع مستحبا .
" فمحلي "
أي : مكان إحلالي ، بفتح الحاء وكسرها ، فالفتح مقيس ، والكسر سماع . يقال : حل بالمكان يحل به ، بضم حاء المضارع ، وحل من إحرامه وأحل منه .
" بمثل ما أحرم به فلان "
فلان وفلانة كناية عن الذكر والأنثى من الناس . يقال : فلان مصروف ، وفلانة غير مصروفة ، للتأنيث والعلمية ، فإن كني به عن غير الناس ، قيل : الفلان والفلانة .