المسألة الثانية عشرة من الشروط
[
الموالاة في أفعال الوضوء ] اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء ، فذهب
مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ; ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء .
والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا ، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض ، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض . وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - " أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر " .
[ ص: 20 ] وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب ، وإنما فرق
مالك بين العمد والنسيان لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006904رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ، وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف .
وقد ذهب قوم إلى أن
التسمية من فروض الوضوء ، واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006905لا وضوء لمن لم يسم الله " وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل ، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية ، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب .
فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول ، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة ، وإما بتحديد مواضعها ، وإما بتعريف شروطها ، وأركانها ، وسائر ما ذكر ، ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء .