والثانية
في
صفة القراءة المستحبة فيهما
فذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار ، وذهب قوم إلى أن المستحب
[ ص: 173 ] فيهما هو الجهر ، وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر .
والسبب في ذلك : تعارض مفهوم الآثار ، وذلك أن حديث
عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره : أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ فيهما سرا ، ولولا ذلك لم تشك
عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ وظاهر ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بـ ( قل ياأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) : أن قراءته - عليه الصلاة والسلام - فيهما كانت جهرا ، ولولا ذلك ما علم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما .
فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث
عائشة . ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير .