الفصل الحادي عشر
في مانع
العدة
- واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة ، كانت عدة حيض ، أو عدة حمل ، أو عدة أشهر .
واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ، فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
والليث : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا . وقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يفرق بينهما ، وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية .
وسبب اختلافهم : هل قول الصاحب حجة ، أم ليس بحجة ؟ وذلك أن
مالكا روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرق بين
طليحة الأسدية وبين زوجها
راشد الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال : ( أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب ; وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان أبدا ) . قال
سعيد : ولها مهرها بما استحل منها .
وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله ، وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن .
وروي عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود مخالفة
عمر في هذا .
والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة . وفي بعض الروايات أن
عمر كان قضى بتحريمها ، وكون المهر في بيت المال ، فلما بلغ ذلك
عليا أنكره فرجع عن ذلك
عمر ، وجعل الصداق على الزوج ، ولم يقض بتحريمها عليه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
مسروق .
وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف .
وأجمعوا على أنه لا توطأ
حامل مسبية حتى تضع ، لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
واختلفوا إن وطيء هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق ، والجمهور على أنه لا يعتق .
وسبب اختلافهم : هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر ؟ فإن قلنا : إنه مؤثر كان له ابنا بجهة ما ، وإن قلنا : إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك . وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : "
كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره " .
وأما النظر في مانع التطليق ثلاثا ، فسيأتي في كتاب الطلاق .