الباب الثالث
وهو معرفة
ما تثبت به هذه الفاحشة
وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المتزوجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة .
[ ص: 751 ] فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين :
أحدهما :
عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد .
والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد ؟
[ المسألة الأولى ]
[ عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد ]
أما
عدد الإقرار الذي يجب به الحد ، فإن
مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان : يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وجماعة ، وقال
أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال
أحمد وإسحاق ، وزاد
أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة .
وعمدة
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وزيد بن خالد من قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006856اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها " ولم يذكر عددا .
وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006857أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه " ، وفي غيره من الأحاديث قالوا : وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ .