المسألة السادسة
[
ما يعفى عنه من النجاسات ]
اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ، وممن قال بهذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه ، وحدوه بقدر الدرهم البغلي ، وممن قال بهذا القول
أبو حنيفة ، وشذ
محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة .
وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم ، وهو مذهب
مالك ، وعنه في دم الحيض روايتان ، والأشهر مساواته لسائر الدماء .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية ، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة ، ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج ، ومن رأى أن تلك رخصة ، والرخص لا يقاس عليها منع ذلك .
وأما سبب استثناء
مالك من ذلك الدماء ، فقد تقدم ، وتفصيل مذهب
أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة ، وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم ، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب ، والمخففة عندهم مثل أرواث الدواب ، وما لا تنفك منه الطرق غالبا ، وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا .