1124 [ ص: 10 ] فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم
( 2 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الحسن قال كتب إلى عمر أبي موسى أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم .
( 3 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن عن ابن سيرين خالد الحذاء وكان عبدا لبني مجاشع قال قلت هل على العبد زكاة قال أمسلم قلت نعم قال عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم . لابن عمر
( 4 ) حدثنا عن جرير بن عبد الحميد قال تحل عليه الزكاة من يوم ملك مائتي درهم ثم يحول عليه الحول . مغيرة
( 5 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم .
( 6 ) حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه رفعه قال : . إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم
( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال أخبرني ابن جريج ابن حجر عن أنه كان يقول في مائتي درهم خمسة دراهم . طاوس
( 8 ) حدثنا عن حماد بن مسعدة عوف عن الحسن قال إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم .
( 9 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أن قال في المعادن من كل مائتين خمسة . عمر بن عبد العزيز
( 10 ) حدثنا محمد بن أبي بكر عن عن ابن جريج قال إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم . عطاء