1163 ( 43 ) من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن عن ليث عن مجاهد أنه كان يقول أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه رشد فادفعه إليه فإن شاء زكاه وإن شاء تركه . ابن مسعود
( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن الأعمش مثله . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم [ ص: 42 ]
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن يونس الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه .
( 6 ) حدثنا عن حفص عن حجاج الحكم عن قال سئل في مال اليتيم أفيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته . شريح
( 7 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر عامر قال ليس في مال اليتيم زكاة .
( 8 ) حدثنا عن وكيع سعيد بن دينار قال سألت عن مال اليتيم فيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته .
( 9 ) حدثنا عن يحيى بن يمان الحسن بن زيد قال سمعت يقول أحصه فإذا علمت فزكه . مجاهدا
( 10 ) حدثنا عن أبو أسامة سعيد عن عن قتادة الحسن قال يؤخذ من النخل والماشية وأما المال فحتى يحتلم يعني مال اليتيم .
( 11 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش أن عاصم كان يقول كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف فلم أزكها حتى لما بلغ دفعتها إليه . أبا وائل
( 12 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو بن عبد الرحمن بن السائب قال كان عند مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته . ابن عمر