1187 ( 66 ) في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ويزيد بن هارون حميد عن الحسن عن قال ابن عباس . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر
( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن عن خالد عن أبي قلابة قال صاع من تمر أو نصف صاع من بر . عثمان
( 3 ) حدثنا عن حفص عن عاصم قال أخبرني من أدى إلى أبي قلابة أبي بكر نصف صاع من طعام . صدقة الفطر
( 4 ) حدثنا عن هشيم عن سفيان بن حسين الزهري يرفعه أنه سئل عن صدقة الفطر فقال : عن الصغير والكبير والحر والمملوك نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير سعيد بن المسيب . عن
( 5 ) حدثنا جرير عن منصور عن قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان نصف صاع من قمح . إبراهيم
( 6 ) حدثنا جرير عن منصور عن قال عن كل إنسان نصف صاع من قمح ومن خالف القمح من تمر أو زبيب أو أقط أو غيره أو شعير فصاع تام . مجاهد
( 7 ) حدثنا عن هشيم إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول صام من الأحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير [ ص: 62 ] صدقة الفطر عمن
( 8 ) حدثنا عن هشيم منصور عن الحسن أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الأحرار .
( 9 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج عن عبد الكريم إبراهيم عن علقمة والأسود عن أنه قال مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير . عبد الله
( 10 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج ابن الزبير مثله .
( 11 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج عن عبد الكريم عن أبيه قال نصف صاع من قمح أو صاع من تمر . ابن طاوس
( 12 ) حدثنا معتمر عن عن برد أنه قال صاع من تمر أو صاع من شعير . مكحول
( 13 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير . عطاء
( 14 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج عمرو أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر .
( 15 ) حدثنا أبو داود عن أنه سأل شعبة الحكم وحمادا فقالا نصف صاع من حنطة قال وسألت عبد الرحمن بن القاسم فقالا مثل ذلك . وسعد بن إبراهيم
( 16 ) حدثنا عن أبو أسامة إسحاق بن سليمان الشيباني قال : حدثني أبو حبيب قال سألت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر فقال نصف صاع من حنطة أو دقيق .
( 17 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن في صدقة الفطر قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر . علي
( 18 ) حدثنا عن وكيع هشام عن عن فاطمة أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير .
( 19 ) حدثنا عن أبو أسامة ابن عون قال سمعت كتاب إلى عمر بن عبد العزيز عدي يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان على كل صغير وكبير حر أو عبد ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر [ ص: 63 ]
( 20 ) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عن حجاج عن عطاء قال الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام . ابن عباس
( 21 ) حدثنا عن حفص بن غياث الضحاك بن عثمان عن عن نافع قال ابن عمر قال كان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير يعطيه عمن يعول من نسائه ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يكن يعطي عنهما . ابن عمر