1191 ( 70 ) ما قالوا في . العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن أبو خالد الأحمر الحارث بن أبي ذباب عن أن نافع كان يعطي عن غلمان له في أرض ابن عمر الصدقة . عمر
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة أسماء أنها كانت تعطي صدقة الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب [ ص: 66 ]
( 3 ) حدثنا عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط محمد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار قالوا من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر . وأبي سلمة بن عبد الرحمن
( 4 ) وروي عن قال حدثني أبي إسحاق أن نافع كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم ومسلمهم وكافرهم من الرقيق . عبد الله بن عمر
( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج عن أبيه أنه كان يعطي عن عمال أرضه . ابن طاوس
( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال قلت ابن جريج هل على غلام ماشية أو حرث زكاة ؟ قال : لا . لعطاء
( 7 ) حدثنا عن حفص عن عاصم أبي العالية والشعبي قالوا هي على الشاهد والغائب . وابن سيرين
( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال أخبرني ابن جريج أمية بن أبي عثمان عن أن أمية بن عبد الله نافع بن علقمة كتب إلى يسأله عن العبد في الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما صدقت به فليس عليه زكاة . عبد الملك بن مروان