1195 ( 74 ) ما قالوا في أهل الذمة الصدقة يعطى منها
( 1 ) حدثنا عن أبو الأحوص إبراهيم بن مهاجر قال سألت عن الصدقة على غير أهل الإسلام فقال : أما الزكاة فلا وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن قال لا تعطهم من الزكاة وأعطهم من التطوع . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن أبو معاوية عن مسعر عبد الملك بن إياس عن قال لا تعط المشركين شيئا من الزكاة . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عن ابن مهدي عن رجل عن جرير بن حازم قال : لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن تتصدق عليهم . جابر بن زيد
( 5 ) حدثنا عن أبو معاوية عن إسماعيل الحسن قال : لا يعطى المشركون من الزكاة ولا من شيء من الكفارات .