1200 ( 79 ) من قال لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن أبيه عن الحسن بن سعد علي قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب . وعبد الله
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن حكيم بن جبير عن عن محمد بن عبد الرحمن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . من سأل وله ما يغنيه كان خدوشا أو كدوشا في وجهه قيل يا رسول الله وما غناه ؟ قال : خمسون درهما أو حسابها من الذهب
( 3 ) حدثنا عن حفص عبيدة عن قال لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين درهما . إبراهيم
( 4 ) حدثنا قال كان وكيع سفيان يقولان لا يعطى منها من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين فيقضي دينه ويعطي بعد خمسين . وحسن
( 5 ) حدثنا عن عباد بن عوام قال سمعت مسعر يقول : من لم يكن عنده مال يبلغ فيه الزكاة أعطي من الزكاة . حمادا