1211 ( 90 ) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن أبيه قال زيد بن أسلم على فرس في سبيل [ ص: 79 ] الله فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا ، حتى توافيك يوم القيامة عمر . حمل
( 2 ) حدثنا عن يزيد بن هارون سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر عن أن رجلا حمل على فرس في سبيل الله فرأى فرسا أو مهرة تباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها . الزبير بن العوام
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن الأعمش إبراهيم وعن عن داود أبي العالية أن حمل على مهر له في سبيل الله فرآه بعد ذلك وهو يباع قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت عزمه فنهاني عنه أبا أسامة .
( 4 ) حدثنا عن وكيع يزيد عن الحسن قال قال إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها . عمر
( 5 ) حدثنا قال حدثنا أبو أسامة عبيد الله عن عن نافع أن ابن عمر حمل على فرس في سبيل الله فرآها في السوق تباع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها فقال : ، لا ، دعها حتى توافيك يوم القيامة عمر .
( 6 ) حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور عن الشعبي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من حديث زيد بن حارثة . أبي أسامة
( 7 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يصيب من صدقته قال : ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها . عمران بن حصين