1215 [ ص: 82 ] ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن لي في حجري بني أخ لي كلالة فيجزيني أن أجعل زكاة حليي فيهم قال : نعم . جاءت امرأة
( 2 ) حدثنا عن حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك . ابن عباس
( 3 ) حدثنا ابن علية عن عبد الخالق الشيباني عن قال : إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي . سعيد بن المسيب
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن أن امرأته سألته عن بني أخ لها أيتام في حجرها تعطيهم من الزكاة قال : نعم . عبد الله
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن إبراهيم عن أبي حفصة قال سألت عن الخالة تعطى من الزكاة فقال : ما لم يغلق عليكم بابا . سعيد بن جبير
( 6 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن وعن إبراهيم هشام أو غيره عن الحسن أنهما رخصا في ذوي القرابة .
( 7 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عبد الملك قال قلت أيجزئ الرجل أن يضع زكاته في أقاربه ؟ قال : نعم إذا لم يكونوا في عياله . لعطاء
( 8 ) حدثنا عن وكيع سلمة بن نبيط عن الضحاك قال إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم .
( 9 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن زيد قال سألت عن الأخت تعطى من الزكاة ؟ قال : نعم . إبراهيم
( 10 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن في الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته ؟ قال : نعم ما لم يكونوا في عياله [ ص: 83 ]
( 11 ) حدثنا عن ابن نمير عن حنظلة قال سأله رجل فقال : إن عندي ناسا من أهلي فقراء فقال : أخرجها منك ومن أهلك . طاوس
( 12 ) حدثنا عن وكيع ابن عون عن عن ابن سيرين أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الصدقة على غير ذي الرحم صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة أبو بكر وسمعت يذكر عن وكيعا سفيان أنه قال : لا يعطها من تجب عليه نفقته .
( 13 ) حدثنا جرير عن ثعلبة عن عن ليث قال : لا تقبل ورحمه محتاجة . مجاهد