1215 [ ص: 82 ] ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال جاءت امرأة عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن لي في حجري بني أخ لي كلالة فيجزيني أن أجعل زكاة حليي فيهم قال : نعم .
( 2 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال : إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأته سألته عن بني أخ لها أيتام في حجرها تعطيهم من الزكاة قال : نعم .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن أبي حفصة قال سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكاة فقال : ما لم يغلق عليكم بابا .
( 6 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما رخصا في ذوي القرابة .
( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك قال قلت لعطاء أيجزئ الرجل أن يضع زكاته في أقاربه ؟ قال : نعم إذا لم يكونوا في عياله .
( 8 ) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم .
( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد قال سألت إبراهيم عن الأخت تعطى من الزكاة ؟ قال : نعم .
( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته ؟ قال : نعم ما لم يكونوا في عياله [ ص: 83 ]
( 11 ) حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس قال سأله رجل فقال : إن عندي ناسا من أهلي فقراء فقال : أخرجها منك ومن أهلك .
( 12 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصدقة على غير ذي الرحم صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة قال أبو بكر وسمعت وكيعا يذكر عن سفيان أنه قال : لا يعطها من تجب عليه نفقته .
( 13 ) حدثنا جرير عن ثعلبة عن ليث عن مجاهد قال : لا تقبل ورحمه محتاجة .


