1476 ( 8 ) في اليتيمة من قال " تستأمر في نفسها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن ابن عيينة : عن الزهري سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : . تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها
( 2 ) حدثنا عن أبو معاوية محمد بن عمرو عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها
( 3 ) حدثنا سلام عن عن أبي إسحاق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي بردة . أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر ، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها ، وإن أنكرت فلا تنكح
( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قال : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فرضاها أن تسكت . عمر
( 5 ) حدثنا عن فضيل بن عياض منصور عن إبراهيم عن مثله . عمر
( 6 ) ثنا أبو بكر قال : ثنا عن عبدة بن سليمان عن مجالد الشعبي عن علي وعمر قالوا : تستأمر اليتيمة في نفسها ، ورضاها أن تسكت . وشريح
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن هشيم عن مجاهد الشعبي عن أنه كان يقول " إذا رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تزوج . علي
( 8 ) حدثنا عن هشيم أشعث عن قال : إن سكتت ورضيت فقد سلمت ، وإن كرهت وتنغصت لم تنكح . ابن سيرين
( 9 ) حدثنا هشيم وجرير كلاهما عن مغيرة عن في اليتيمة إذا زوجت قال : فإن سكتت أو بكت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تزوج ، ولم يذكر إبراهيم جرير " كرهت " .
( 10 ) حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن خالد بن دينار عن الشعبي قال : سمعته يقول في اليتيمة : إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها .
( 11 ) حدثنا قال : ثنا يحيى بن آدم قال : ثنا يونس بن أبي إسحاق قال : قال [ ص: 280 ] أبو بردة أبو موسى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تنكح