1483 ( 16 ) في المملوك ، كم يتزوج من النساء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه أن كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين . عليا
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن في العبد قال : يتزوج أربعا ، وقال مجاهد : اثنتين . عطاء
( 3 ) حدثنا جرير عن عن الشيباني الشعبي قال : لا يتزوج المملوك إلا امرأتين .
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج قال : لا يتزوج إلا اثنتين . عطاء
( 5 ) حدثنا الثقفي عن عن يونس محمد في الرجل المملوك : يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين ، ولا يذكر إماء كن أو حرائر ، وإنما ماله مال مولاه .
( 6 ) حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن قال : يتزوج اثنتين .
( 7 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطأها فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ فوق اثنتين .
[ ص: 285 ] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال : قال : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتين ، فسكت . عمر
( 9 ) حدثنا يزيد بن حباب عن عن ابن لهيعة قال : سألت خالد بن أبي عمران سالما والقاسم عن العبد ، كم يتزوج ؟ فقالا : أربعا .
( 10 ) حدثنا المحاربي عن عن ليث الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين .
( 11 ) حدثنا عن وكيع سعيد عن أبي معشر عن قال : يتزوج المملوك فوق اثنتين . إبراهيم