1491 ( 25 ) في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج المنهال عن ذر عن قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوما ولهذه يومين [ ص: 290 ] حدثنا علي عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى المنهال عن زر قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين .
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج الحكم عن مثله . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن قال : للحرة يومان وليلتان ، وللأمة يوم وليلة . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا عن أسباط بن محمد عن مطرف الشعبي عن قال : إذا اجتمعتا قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله . مسروق
( 6 ) حدثنا شريك عن عن جابر أبي جعفر وعن فراس عن عامر قال : يتزوج الحرة على الأمة ويقسم يوم وليلة .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فضلت الحرة ، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة .
( 8 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن قال : إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة . إبراهيم
( 9 ) حدثنا عن ابن نمير عبد الملك عن قال : يقسم للحرة يومين وللأمة يوما . عطاء
( 10 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن قال : للحرة يومان وللأمة يوم . إبراهيم
( 11 ) حدثنا يونس بن محمد قال : ثنا شريك عن عن عطاء قال : للحرة يومان وللأمة يوم . سعيد بن جبير