1515 ( 54 ) المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
( 1 ) حدثنا عن عبد الله بن إدريس يحيى بن سعيد عن عن سعيد بن المسيب قال : من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها . عمر
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال : كان أبي يقول في المجنونة والبرصاء : إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن قال : أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح : البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن . جابر بن زيد
( 4 ) حدثنا ابن علية عن أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا فكتب إلى خالد في ذلك ، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه . عمر بن عبد العزيز
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيظهر عليها داء أنه كان يوجبها عليه [ ص: 311 ]
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن عمرو بن ميمون قال : ليس له إلا أمانة أصهاره . عمر بن عبد العزيز
( 7 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن حماد عن قال : الحرة لا ترد من عيب . إبراهيم
( 8 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن إسماعيل الشعبي عن أنه كان يعوض البرصاء . شريح
( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن برد مكحول قالا في رجل تزوج امرأة فدخل فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو عفلا : " إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل وصداقها على من غره . والزهري
( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله قال : غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصا فقام عنها فقال : سوي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك . تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من
( 11 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن قال : لا ترد الحرة من عيب . عبد الله