1519    ( 58 ) في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها  ،  من كره ذلك 
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن  العوام  قال  ،  أخبرني من سمع  سعيد بن المسيب  يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد الزنا    . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن  معمر  عن أبي جعفر  قال : يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن عثمان بن الحارث  عن أبي الرواع  قال " سألت  ابن عمر  عن ولد الزنا  ،  فقال : النساء كثير . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن إبراهيم بن المهاجر  عن  إبراهيم  قال " لا بأس أن يتسراها  [ ص: 314 ] 
( 5 ) حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن هشام  عن الحسن  في الرجل يكون تحته الأمة الزانية قال : هي كعرض ماله يطؤها . 
( 6 ) حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن الحسن  قال : لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها . 
( 7 ) حدثنا معتمر  عن أبيه عن يسار مولى لمعاوية  قال : إذا أراد الرجل أن يتزوج بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا  ،  أن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها . 
( 8 ) حدثنا حميد  عن حسن  عن أشعث  عن  محمد بن سيرين  في الرجل يتسرى ولد الزنا قال : وما ذنبه فيما عمل أبواه  ،  . 
( 9 ) حدثنا الفضل بن دكين  عن عبد الله بن حبيب  قال : سمعت الحكم  يقول : لو كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها . 
				
						
						
