1528    ( 68 ) الجمع بين المرأة وبنت زوجها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  أبو بكر بن عياش  عن مغيرة  عن القاسم  أن  عبد الله بن جعفر  جمع بين ابنة علي  وامرأته يعني من غيرها . 
( 2 ) حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن عكرمة بن خالد  أن عبد الله بن صفوان  تزوج امرأة رجل من ثقيف  وابنته يعني من غيرها . 
( 3 ) حدثنا الثقفي  عن ابن علية  عن أيوب    : سئل عن ذلك  محمد بن سيرين  فلم ير به بأسا وقال : نبئت أن حله رجل كان يكون بمصر  تزوج أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها  [ ص: 323 ] 
( 4 ) حدثنا الثقفي  عن أيوب  قال : نبئت عن سعد بن فرحا  رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها . 
( 5 ) حدثنا : نا عبد السلام  عن  عاصم  عن الشعبي  قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها . 
( 6 ) حدثنا عبد السلام  عن  ليث  عن  مجاهد  قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته يعني من غيرها . 
( 7 ) حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن  ابن سيرين  قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها  ،  وإن الحسن  كرهه . 
( 8 ) حدثنا ابن علية  عن سلمة بن علقمة  قال : سئل الحسن  عن ذلك فكرهه فقال له بعض : يا  أبا سعيد  ،  هل ترى بينهما شيئا ؟ فقال " لا أرى بينهما شيئا . 
( 9 ) حدثنا  شبابة  عن  ليث  عن  سعد  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن  سليمان بن يسار  أنه كان يقول : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها . 
( 10 ) حدثنا  معاذ بن معاذ  عن ابن عون  قال : سألت محمدا  فقال " لا أعلم به بأسا . 
( 69 ) من كره أن يجمع بينهما . 
( 1 ) حدثنا ابن علية  عن أيوب  قال : سئل الحسن  عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها . 
( 2 ) حدثنا  شبابة  عن  شعبة  عن فضيل  عن  ابن سيرين  عن عكرمة  أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها . 
				
						
						
