1532 ( 57 ) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
( 1 ) حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي أن فقضى رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار للمرأة بألفين دون الأب . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له .
( 3 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عن عمرو بن شعيب عروة قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم [ ص: 328 ] وسعيد
( 4 ) حدثنا شريك عن أصمعي أن زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر . مسروقا
( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سمعت يقول : للمرأة ما استحل به فرجها . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن المخلد عن عن ابن جريج قال : ما اشترط لأخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه . عطاء