1534 ( 77 ) المرأة تملك من زوجها شيئا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام عن أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل عطاء بن السائب ميسرة عن ذلك فقال : حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له ؟ فلقيت الشعبي فسألته فقال : الق أبا بكر بن أبي موسى فاسأله ، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال : إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال : اذهب إلى فأتيته فسألته فقال ، حرمت عليه فقلت ، من أين تحل له ؟ قال : تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الشعبي فسألته فقال : ارجع إليه فاسأله أتعتد منه ؟ فأتيته فقال : لا ، إنما هو ماؤه فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال : طابق الفتوى فأتيت ابن مغفل فسألته فقال عبد السلام : فلم أحفظ ما قال فأخبرني عمار بن رزيق عن قال : سألت عطاء بن السائب ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه [ ص: 330 ]
( 2 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن في إبراهيم قال : حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه . امرأة ملكت من زوجها شيئا
( 3 ) حدثنا عن هشيم مغيرة أن قال : نا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن هشيم عن حجاج أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها . عطاء
( 4 ) حدثنا عن هشيم الحسن قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .
( 5 ) حدثنا عن هشيم قال : وقال ذلك حجاج الشعبي .
( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن عن ابن أبي ذئب عبد ربه عن أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما . طاوس
( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن عن ابن أبي ذئب قال : حرمت عليه . الزهري
( 8 ) حدثنا غندر عن قال سألت شعبة الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر عن عن إسحاق بن منصور شريك عن عن عطاء بن السائب ميسرة عن قال : حرمت عليه . علي
( 10 ) حدثنا الثقفي عن عن خالد محمد في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما .
( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول ، وإن لم تعتقه حرمت عليه . إبراهيم