1546 ( 92 ) في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا ، وإلا فلا نكاح بيننا
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء في ابن عباس ، قال : رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا ، وإلا فلا نكاح بيننا : لا بأس بذلك . ابن عباس
( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن عن معمر قال : هو جائز وكأنه جعله حلفا ، وكان الزهري الحسن يقول : قد جاز النكاح وبطل الشرط .
( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن قال : كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق . إبراهيم