1560    ( 110 ) من قال : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق 
( 1 ) حدثنا جرير  عن منصور  عن إبراهيم  قال : قال  عمر    : إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا  فقد وجب الصداق . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن  مسعر  عن حماد  عن إبراهيم  عن  عمر  بمثله  ،  زاد فيه : وخلا بها ( 3 ) حدثنا  أبو الأحوص  عن منصور  عن  المنهال بن عمرو  عن  عباد بن عبد الله  قال : قال  علي    : إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  المنهال بن عمرو  عن حبان بن مرثد  عن  علي  مثله  [ ص: 351 ] 
( 5 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  عن الأحنف  أن  عمر   وعليا  قالا : إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  أبي الزناد  عن  سليمان بن يسار  أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل مروان  إلى  زيد  فقال : لها الصداق كاملا  ،  فقال مروان    : إنه ممن لا يتهم  ،  فقال له  زيد    : لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد ؟ . 
( 7 ) حدثنا ابن فضيل  عن  حجاج  عن مكحول  قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال  عمر   ومعاذ    : إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . 
( 8 ) حدثنا ابن علية  عن عون  عن زرارة بن أوفى  قال سمعته يقول : قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة . 
( 9 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن يحيى بن سعيد  عن  سعيد بن المسيب  قال : قال  عمر    : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . 
( 10 ) حدثنا  وكيع  عن موسى بن عبيدة  قال : حدثني  نافع بن جبير بن مطعم  عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق . 
( 11 ) حدثنا  وكيع  عن جعفر الأحمر  عن  عطاء بن السائب  عن أبي البختري  عن  علي  قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلى بها فلها الصداق . 
( 12 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن أبي سالم  عن الشعبي  عن  عمر   وعلي  قالا : إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة . 
( 13 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن مطر  عن حبان  عن  جابر  قال : إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة . 
( 14 ) حدثنا أبو خالد  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : إذا أجفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق . 
( 15 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة  [ ص: 352 ] 
( 16 ) حدثنا  وكيع  عن علي بن مبارك  عن  يحيى بن أبي كثير  عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها  عمر  الصداق كاملا . 
( 111 ) من قال : لها نصف الصداق . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن  حسن بن صالح  عن فراس  عن الشعبي  عن  ابن مسعود  قال : لها نصف الصداق  ،  وإن جلس بين رجليها . 
( 2 ) حدثنا ابن فضيل  عن  ليث  عن  طاوس  عن  ابن عباس  قال : إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق  ،  وإن كان قد خلى بها . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  ليث  عن  طاوس  عن  ابن عباس  قال : لها نصف الصداق . 
( 4 ) حدثنا ابن علية  عن  ليث  عن الشعبي  أن رجلا قال  لشريح    : إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال : لها نصف الصداق . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  عن زكريا  عن الشعبي  قال : لها نصف الصداق . 
				
						
						
