1563    ( 115 ) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها  ألزوجها أن يراجعها ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  هشيم  عن  خالد  عن أبي معشر  عن إبراهيم  أن  عليا  قال : ليس بزوج يعني السيد . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن إسماعيل بن سالم  قال سمعت الشعبي  يقول : ليس بزوج . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  عن  زيد  قال : هو زوج إذا لم يرد الإحلال . 
( 4 ) حدثنا  هشيم  عن  خالد  عن مروان الأصفر  عن أبي رافع  أن  عثمان بن عفان  سئل عن ذلك وعنده  علي   وزيد بن ثابت  ،  قال : فرخص في ذلك  عثمان   وزيد  ،  قالا : هو زوج  ،  فقام  علي  مغضبا كارها لما قالا . 
( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : هو زوج يعني السيد . 
( 6 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  قال : سألت حمادا  عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها  ،  هل ترجع إلى زوجها ؟  فكره ذلك . 
( 7 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن حبيب  عن عمرو بن هرم  قال : سئل  جابر بن زيد  عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها  ،  أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره  [ ص: 356 ] 
( 8 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  عن  زيد بن ثابت   والزبير بن العوام  ،  كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه . 
( 9 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن أبي معشر  في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها : إنها لا تحل لزوجها ( حتى تنكح زوجا غيره ) . 
( 10 ) حدثنا  حفص  عن  ليث  عن  طاوس  قال : إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء بأن تكمل الأخرى عدتها ويكون خاطبا . 
( 11 ) حدثنا  حفص  عن  ابن جريج  عن  عمرو بن شعيب  قال : طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال  ابن عباس  لمروان    : فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق . 
( 12 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها  ،  قال : نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها . 
				
						
						
