1578 [ ص: 377 ] من قال : لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عن معتمر بن سليمان عن عاصم الشعبي قال : أحل قال : وسألت نكاح الزاني الزانية الحسن فقال لنا : لا ، يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن عن ليث ابن سابط أن أتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما . عليا
( 3 ) حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار فقال : لا ، إلا أن تكون عملت مثل عملها . أبا هريرة
( 4 ) حدثنا غندر عن عن شعبة عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بغيت ، فأتى فقال : أليست قد تابت ؟ قال : نعم ، قال : فزوجها . عمر