1586 ( 145 ) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
( 1 ) حدثنا عن حفص عن الشيباني عن أبي الضحى أبي عبد الرحمن عن قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين . ابن مسعود
( 2 ) حدثنا جرير عن عن ليث زبيد قال قال : علي . لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن عن عاصم عكرمة عن قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر . ابن عباس
( 4 ) حدثنا عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم الحسن قال : قال : لا رضاع بعد الفصال . عمر
( 5 ) حدثنا عن وكيع أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن قال : لا رضاع بعد الفصال . علي
( 6 ) حدثنا عبدة عن عن هشام بن عروة يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام .
( 7 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام [ ص: 389 ] أبا هريرة
( 8 ) حدثنا عن أبو أسامة عن أبيه عن هشام بن عروة عن حجاج بمثله . أبي هريرة
( 9 ) حدثنا قال نا ابن نمير عن أبيه عن هشام بن عروة عن حجاج بمثله . أبي هريرة
( 10 ) حدثنا ابن مهدي عن وأبو أسامة سفيان عن عن الأعمش إبراهيم أن مر بامرأة وهي علقمة فقال : لا ترضعيه بعد ذلك . ترضع صبيا لها بعد الحولين
( 11 ) حدثنا عن ابن نمير عبد الملك عن قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام . عطاء
( 12 ) حدثنا عن ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر . ابن عمر
( 13 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم . سعيد بن المسيب
( 14 ) حدثنا عن حفص عن الشيباني الشعبي قال : ما كان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع .