1627 ( 187 ) . من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه قالت : كانت زينب ابنة أبي سلمة أرضعتني وكان أسماء يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول : أقبلي على محمد بحديثي تري أنه أبي وإنما ولد إخوتي فلما كان ابن الزبير الحرة أرسل يخطب ابنتي على عبد الله بن الزبير حمزة والزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه : هل تصلح له ؟ فأرسل إلي : إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت فهم إخوتك وما ولد أسماء لغير الزبير فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا : إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا . أسماء
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن قال : سألت يزيد بن عبد الله بن قسيط أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء وسليمان ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا : لا تحرم شيئا .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال : حدثني ابن أن لرافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رافع بن خديج رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم أبيه الذي أنكحها إياه .
( 4 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن وعن إبراهيم عن جابر عامر أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئا .
( 5 ) حدثنا ابن علية عن عن خالد أنه لم ير بلبن الفحل بأسا . أبي قلابة
( 6 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل يقول : وما بأس هذا ومن يكره هذا ؟ . إياس بن معاوية
( 7 ) حدثنا عن هشيم عن حجاج الحكم عن أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئا [ ص: 425 ] إبراهيم
( 8 ) حدثنا عبد الله بن موسى عن عن محمد بن راشد أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا . مكحول