1630 ( 190 ) ما قالوا في يكون لها مهر ؟ . المتلاعنين إذا فرق بينهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن عيينة عمرو عن عن سعيد بن جبير ابن عمر . أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال : يا رسول الله ، فمالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن داود أنه فرق بين المتلاعنين قال : فعلق بها فقلت له : لا مال لك قال : فانطلق إلى سعيد بن جبير فقال : يذهب مالي وامرأتي جميعا ؟ قال : لا قال : إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال : لا شيء لك ، قال : وفعل ذلك ؟ قال : نعم ، قال : فجئت قال : فقال أبي بردة : ما يقول هذا ؟ قلت : وما يقول ؟ قال : يقول : ذهبت امرأته وماله ، قال : قلت : ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال : فكتب به إلى أبو بردة قال : فقال : صدق ، ثم إن رجلا أتاني قال : فظننت أن الحجاج أمره فقال : الذي قلت أشيء قلته برأيك أو شيء بلغك ؟ قال : قلت : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت الحجاج بني عجلان .