1662 ( 224 ) ما قالوا في الرجل . يقر لامرأته بصداقها في مرضه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم عمن حدثه عن الشيباني أنه قال : في رجل أقر لامرأته بصداقها في مرضه قال : لا يجوز ذلك [ ص: 445 ] مسروق
( 2 ) حدثنا عن هشيم أن العوام أجاز إقراره . مسروقا
( 3 ) حدثنا عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال : يجوز إقراره لها بصداق مثلها . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عن هشيم عن يونس أنه كان يجيز ذلك . الحسن
( 5 ) حدثنا عن بعض أصحابه عن هشيم أنه كان لا يجيز إقراره لها لأنها وارثة ولا يجوز وصية لوارث . الشعبي