1662    ( 224 ) ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  هشيم  عن  الشيباني  عمن حدثه عن  مسروق  أنه قال : في رجل أقر لامرأته بصداقها في مرضه قال : لا يجوز ذلك  [ ص: 445 ] 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن  العوام  أن  مسروقا  أجاز إقراره . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن  ابن أبي ليلى  عن  الحكم  عن  إبراهيم  قال : يجوز إقراره لها بصداق مثلها . 
( 4 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن  الحسن  أنه كان يجيز ذلك . 
( 5 ) حدثنا  هشيم  عن بعض أصحابه عن  الشعبي  أنه كان لا يجيز إقراره لها لأنها وارثة ولا يجوز وصية لوارث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					