1665 [ ص: 446 ] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، ما لها من الصداق ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق .
( 3 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا : إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق .
( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله .
( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق .
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا .
( 8 ) حدثنا أبو بحر عن ابن جريج عن عطاء قال : يلاعن ولها نصف الصداق .


