1668 ( 230 ) ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول : لم يمسني ويضع فيها ، ما لها من الصداق ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هشيم عن خالد عن عروة عن شريح أنه قال : في رجل أهدت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها العدة وقال : لا أصدقك على نفسك ولا أصدقك لنفسك .
( 2 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي أيوب عن أبي العلاء عن منصور عن الحسن قال : عليه كاملا إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته .


