1711 ( 273 ) ما قالوا في الرجل . يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال : نا سيف عن ابن أبي نجيح عن أنه كان يقول : إن رجلا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها . طاوس
( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال : نا سيف عن ابن أبي نجيح عن قال : لا بأس به . عطاء
( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين قال : نا سيف عن ابن أبي نجيح عن أنه كرهه . مجاهد
( 4 ) حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن أنه كرهه . عكرمة مولى ابن عباس