1710 ( 272 ) ما قالوا في . الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا قال : نا محمد بن بشر سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها .
( 2 ) حدثنا شريك عن عن عبد الكريم قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها . عطاء
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود مجاهد في الرجل يفجر بالمرأة قالا : لا يحل له شيء من بناتها . وعطاء
( 4 ) حدثنا عن وكيع عبد الله بن مسبح قال سألت عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها . إبراهيم