1716 ( 5 ) في ، من قال : نصف صاع . كفارة اليمين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة عن قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين . علي
( 2 ) عن أبو خالد الأحمر حوط عمن حدثه عن عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين .
( 3 ) عن أبو خالد الأحمر عن الأعمش شقيق عن يسار بن نمير قال : قال لي : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين . عمر
( 4 ) عن أبو بكر بن عياش مغيرة عن سعيد عن عن قتادة في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين . سعيد بن المسيب
( 5 ) عن أبو بكر بن عياش مغيرة عن قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين . إبراهيم
( 6 ) عبد الرحيم عن عن ليث قال : كفارة في ظهار أو غيره ، ففيه نصف صاع من بر كفارته . مجاهد
( 7 ) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة .
( 8 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن عبد الكريم قال : قلت : أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لإدامهم . سعيد بن جبير
( 9 ) ابن علية عن عن خالد أنه قال : في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر . أبي قلابة
( 10 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن ابن أبي نجيح عن قال : لكل مسكين مدان حنطة [ ص: 474 ] مجاهد
( 11 ) عن أبو أسامة عثمان بن غياث قال سألت عن كفارة اليمين ، قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان . جابر بن زيد
( 12 ) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك إدامه .
( 13 ) حدثنا ابن إدريس عن عن ليث عن طلحة يسار بن نمير قال : قال : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر . عمر