1762 ( 52 ) . الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة ، له أن يبيع جلدها
( 1 ) مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان التيمي قال : سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة ، ألها أن تبيع جلدها ؟ فقال : نعم ، فقال ابن أشوع : لكني لست أدري ذلك ، فقال الشعبي : لو قلت لحمها لم يكن به بأس ، إنما نذرت دمها فقد أهرقت دمها .