1773 ( 63 ) الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه ؟ .
( 1 ) سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين .
( 2 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا يجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين .
( 64 )


