1811    ( 101 ) في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية    . 
( 1 ) حدثنا  أبو أسامة  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : سمعت  عطاء  وسئل عن امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها أربع سنين  ،  فماتت جاريتها  ،  وأحبت أن تكلم جارتها قال : تكلمها وتصدق بشيء  ،  وقال ابن أبي مليكة    : لا أرى عليها حنثا . 
				
						
						
