1837 ( 28 ) ما قالوا في طلاق المعتوه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم عن عن عابس بن ربيعة قال : كل طلاق جائز إلا علي . طلاق المعتوه
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عن الأعمش إبراهيم عن قال سمعت عابس بن ربيعة يقوله . عليا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق إبراهيم قال قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو بكر الحنفي عن أسامة أن نافع طلق امرأته وهو معتوه فأمر المغيرة بن عبد الرحمن أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره . ابن عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الله بن إدريس عن إسماعيل الشعبي قال : ليس لمعتوه ولا . لصبي طلاق
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن قال : إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة قال : طلاقه ليس بشيء . سعيد بن المسيب
[ ص: 26 ] حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن عن إسرائيل أبي حصين عن قال : لا يجوز طلاقه . شريح
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاقه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر قال : ليس له طلاق . الزهري
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان عن منصور عن قال : كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . إبراهيم
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن داود الشعبي قال : ليس لمعتوه طلاق .