2055 ( 276 ) في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سوار عن سعيد عن عن قتادة في جابر بن زيد ، قال : إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ولا يقربها حتى تمضي السنة . رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت طالق
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سوار عن سعيد عن عن قتادة الحسن قال : إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا ، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سوار عن سعيد عن حماد عن قال : إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة أقل مما يدخل عليه الإيلاء ، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة وذلك رأي إبراهيم . سعيد