2056 ( 277 ) ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة عن الزهري عروة عن تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة . لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع تحدث أنها سمعت زينب بنت أم سلمة أم سلمة تذكران وأم حبيبة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر ، قال حميد : فسألت زينب : ما رميها بالبعرة ؟ فقالت : كانت امرأة [ ص: 187 ] في الجاهلية عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة فإذا مرت السنة خرجت ورمت ببعرة من وراءها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ويزيد بن هارون يحيى بن سعيد عن عن نافع صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن نمير هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون التيمي عن أبي مخلد قال قال : المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فقال رجل : إن هذا لكثير فقال ابن عمر : قد كن في الجاهلية يحددن أكثر من هذا . ابن عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن عن ابن أبي ليلى عن نافع صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على بعلها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا