2091 ( 34 ) في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال عن أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : مكحول فليصب الماء على رأسه صبا ولا يعركه . إذا أصابت المحرم جنابة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن عبد الوهاب الثقفي حبيب عن في عطاء ، قال : يشرب الماء رأسه ولا يدلكه . المحرم إذا اغتسل
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه أن يشد ذلك رأسه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عن حماد بن سلمة عن أبيه أنه كان يصب الماء على رأسه ولا يحكه ، يمسح عليه يده مسحا [ ص: 220 ] هشام بن عروة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع عن إسرائيل عبد الأعلى قال " رأيت يصب على رأسه الماء وهو محرم ولا يحكه . سعيد بن جبير